[ ص: 285 ] قال : ( وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت  ضمن عند  أبي حنيفة    . وقالا : لا يضمن إذا فعل فعلا متعارفا ) ; لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد فكان حاصلا بإذنه فلا يضمنه .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن الإذن مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه ، وإنما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					