[ ص: 274 ] كتاب الإجارات 
( الإجارة  عقد على المنافع بعوض ) ; لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع ، والقياس يأبى جوازه ; لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة ، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه وقد شهدت بصحتها الآثار ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : { أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه   }.  [ ص: 275  -  276 ] وقوله عليه الصلاة والسلام : { من استأجر أجيرا فليعلمه أجره   }وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة ، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول ، ثم عمله يظهر في حق المنفعة تملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة 
     	
		 [ ص: 274 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					