قال : ( وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع    ) لإطلاق العقد ، والمقصود منه الاسترباح ولا يتحصل إلا بالتجارة فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار والتوكيل من صنيعهم وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة . ألا ترى أن المودع له أن يسافر فالمضارب أولى ، كيف وأن اللفظ دليل عليه ؟ ; لأنها مشتقة من  [ ص: 223 ] الضرب في الأرض وهو السير . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه ليس له أن يسافر . وعنه وعن  أبي حنيفة  رحمهما اللهأنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر ; لأنه تعريض على الهلاك من غير ضرورة ، وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده ; لأنه هو المراد في الغالب والظاهر ما ذكر في الكتاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					