قال : ( وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته  فالفضل باطل ) وهذا بالاتفاق أو عندهما فلما بينا وللفرق  لأبي حنيفة  رحمه الله أن القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي ، فلا تجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم ; لأنها غير منصوص عليها ( وإن صالحه على عروض جاز ) لما بينا أنه لا يظهر الفضل . والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					