قال : ( وإذا قتل العبد المأذون له رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالح عنه  جاز ) ووجه الفرق أن رقبته ليست من تجارته ، ولهذا لا يملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بمال المولى وصار كالأجنبي ، أما عبده فمن تجارته وتصرفه فيه نافذ فيه بيعا فكذا استخلاصا ، وهذا ; لأن المستحق كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه فيملكه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					