( فإن افتتح الصلاة بالفارسية ، أو قرأ فيها بالفارسية ، أو ذبح وسمى بالفارسية ، وهو يحسن العربية  ، أجزأه عند  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالى ، وقالا     : لا يجزئه إلا في الذبيحة ، وإن لم يحسن العربية أجزأه ) أما الكلام في الافتتاح  فمحمد  مع  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالىفي العربية ومع  أبي يوسف  في الفارسية ، لأن لغة العرب  لها من المزية ما ليس لغيرها . 
وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما أن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص ، إلا أن عند العجز يكتفى بالمعنى كالإيماء ، بخلاف التسمية لأن الذكر يحصل بكل لسان . 
 ولأبي حنيفة  رحمه الله  تعالىقوله تعالى: { وإنه لفي زبر الأولين    }ولم يكن فيها بهذه اللغة ، ولهذا يجوز عند العجز ، إلا مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة ، ويجوز بأي لسان كان سوى الفارسية ، هو الصحيح لما تلونا . والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات ، والخلاف في الاعتداد ، ولا خلاف في أنه لا فساد . ويروى رجوعه في أصل المسألة إلى قولهما ، وعليه الاعتماد ، والخطبة والتشهد على هذا الاختلاف ، وفي الأذان يعتبر التعارف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					