( وإن قال المدعي : سرق مني وقال صاحب اليد : أودعنيه فلان وأقام البينة  لم تندفع الخصومة ) وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  ، وهو استحسان . وقال  محمد    : تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما إذا قال : غصب مني على ما لم يسم فاعله . ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة ، والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد شفقة عليه وإقامة لحسبة الستر فصار كما إذا قال : سرقت ، بخلاف الغصب لأنه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					