[ ص: 70 ] كتاب الشهادات 
قال : ( الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي ) : لقوله تعالى{ ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا    }وقوله تعالى: { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه    }وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق . 
  ( والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار )  لأنه بين  [ ص: 71 ] حسبتين : إقامة الحد والتوقي عن الهتك 
     	
		  [ ص: 57  -  70 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					