( ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه  نفذ عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وإن كان عامدا ففيه روايتان ) ووجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين . وعندهما لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده وعليه الفتوى . ثم المجتهد فيه أن  [ ص: 59 ] لا يكون مخالفا لما ذكرنا ، والمراد بالسنة المشهورة منها وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف ، والمعتبر الاختلاف في الصدر الأول . 
				
						
						
