( وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المكفول به أو مجهولا  إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول : تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع ) لأن مبنى الكفالة على التوسع فيحتمل فيها الجهالة ، وعلى الكفالة بالدرك إجماع ، وكفى به حجة ، وصار كما إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصار . وشرط أن يكون دينا صحيحا ومراده أن لا يكون بدل الكتابة ، وسيأتيك في موضعه إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					