قال : ( وإذا مات المكفول به  برئ الكفيل بالنفس من الكفالة ) لأنه عجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن الكفيل ، وكذا إذا مات الكفيل  لأنه لم يبق قادرا على تسليم المكفول بنفسه ; وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب بخلاف الكفيل بالمال ، ولو مات المكفول له  فللوصي أن يطالب الكفيل ، فإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت . 
				
						
						
