قال : ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا    ) ومراده لحم الإبل والبقر الغنم ، فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن ، وكذا العراب مع البخاتي . 
قال : ( وكذلك ألبان البقر والغنم    ) وعن  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة . 
قال : ( وكذا خل الدقل بخل العنب    ) للاختلاف بين أصليهما فكذا بين ماءيهما ، ولهذا كان عصيراهما جنسين ، وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد . 
قال : ( وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					