قال : ( ومن باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري  فعليه قيمتها ) عند  أبي حنيفة  رحمه الله رواه يعقوب  عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية ( وقالا : ينقض البناء وترد الدار ) والغرس على هذا الاختلاف . لهما  [ ص: 479 ] أن حق الشفيع أضعف من حق البائع حتى يحتاج فيه إلى القضاء ويبطل بالتأخير بخلاف حق البائع ، ثم أضعف الحقين لا يبطل بالبناء فأقواهما أولى . وله أن البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة البائع فينقطع حق الاسترداد كالبيع ، بخلاف حق الشفيع لأنه لم يوجد منه التسليط ، ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه ، فكذا ببنائه . وشك يعقوب  في حفظ الرواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقد نص  محمد  على الاختلاف في كتاب الشفعة فإن حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء وثبوته على الاختلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					