[ ص: 460 ] قال : ( ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة والمنابذة    ) وهذه بيوع  [ ص: 461 ] كانت في الجاهلية وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة أي يتساومان فإذا لمسها المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع ، فالأول بيع الملامسة والثاني بيع المنابذة والثالث إلقاء الحجر ، وقد { نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة   }ولأن فيه تعليقا بالخطر . قال : ( ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين    ) لجهالة المبيع ، ولو قال على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء جاز البيع استحسانا ، وقد ذكرناه بفروعه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					