. ( فإذا كان يوم غيم ، فالمستحب في الفجر والظهر والمغرب تأخيرها ، وفي العصر والعشاء تعجيلهما    ) ; لأن في تأخير العشاء تقليل الجماعة على اعتبار المطر ، وفي تأخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ، ولا توهم في الفجر ; لأن تلك المدة مديدة . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله  تعالى: التأخير في الكل للاحتياط ، ألا ترى أنه يجوز الأداء بعد الوقت لا قبله . 
				
						
						
