قال : ( وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية يستقى عليها الماء فالكسب بينهما  لم تصح الشركة ، والكسب كله للذي استقى ، وعليه أجر مثل الراوية إن كان العامل صاحب البغل ، وإن كان صاحب الراوية فعليه أجر مثل البغل ) أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو الماء ; وأما وجوب الأجر فلأن المباح إذا صار ملكا للمحرز وهو المستقي وقد استوفى منافع ملك الغير وهو البغل أو الراوية بعقد فاسد فيلزمه أجره ( وكل شركة فاسدة فالربح فيها  على قدر المال ويبطل شرط التفاضل ) لأن الربح فيها تابع للمال فيتقدر بقدره ، كما أن الريع تابع للبذر في المزارعة والزيادة إنما تستحق بالتسمية  [ ص: 401 ] وقد فسدت فبقي الاستحقاق على قدر رأس المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					