فصل في كيفية القطع وإثباته
قال : ( ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم ) فالقطع لما تلوناه من قبل ، [ ص: 203 ] واليمين بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط ، وهذا المفصل أعني الرسغ متيقن به ، كيف وقد صح { أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند } ، والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 204 ] { فاقطعوه واحسموه }" ولأنه لو لم يحسم يفضي إلى التلف والحد زاجر [ ص: 205 ] لا متلف


