( ولا قطع على النباش )  وهذا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله. 
وقال  أبو يوسف   والشافعي  رحمهما الله: عليه  [ ص: 191 ] القطع . 
 [ ص: 192  -  194 ] لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نبش قطعناه   }" ولأنه مال متقوم محرز بحرز  [ ص: 195 ] مثله فيقطع فيه . 
ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام : { لا قطع على المختفي   }" وهو النباش بلغة أهل المدينة  ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك ; لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار ، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود ، وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل ، فهو على الخلاف في الصحيح 
لما قلنا ، وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت  لما بيناه . 
     	
		 
				
						
						
