( وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد    ) خلافا  لزفر    . 
وهو يقول : القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه ، وليس طريقه  [ ص: 168 ] الإرث عندنا فصار كما إذا كان متناولا له صورة ومعنى . 
ولنا إن عيره بقذف محصن فيأخذه بالحد ، وهذا لأن الإحصان في الذي ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ، ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولده ، والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق . 
بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه . 
لأنه لم يوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					