( وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم  فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية ) أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، فيكون التألف بشهادة الراجح ربع الحق . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : يجب القتل دون المال بناء على أصله في شهود القصاص وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى . 
وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وقال  زفر  رحمه الله : لا يحد لأنه إن كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت ، وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك شبهة . 
ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع ; لأن به تفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة  [ ص: 154 ] فينفسخ ما يبتنى عليه ، وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة بخلاف ما إذا قذفه غيره ; لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه ( فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا ، وسقط الحد عن المشهود عليه ) وقال  محمد  رحمه الله : حد الراجع خاصة ; لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع كما إذا رجع بعد الإمضاء . 
ولهما أن الإمضاء من القضاء ، فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه ، ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا . 
وقال  زفر  رحمه الله : يحد الراجع خاصة ; لأنه لا يصدق على غيره . 
ولنا أن كلامهم قذف في الأصل ، وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به فإذا لم يتصل به بقي قذفا فيحدون ( فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه ) لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق ، وهو شهادة الأربعة ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلما ذكرنا ، وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق والمعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف . 
				
						
						
