[ ص: 303 ]   ( وإن ) ( أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها  جازت الصلاة على مكانها ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله: لا تجوز ; لأنه لم يوجد المزيل ( و ) لهذا ( لا يجوز التيمم به ) ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { زكاة الأرض يبسها   }وإنما لا يجوز التيمم به ; لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطا بنص الكتاب ، فلا تتأدى بما ثبت بالحديث . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					