[ ص: 138 ]   ( ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء : إنها زوجتك فوطئها  لا حد عليه ، وعليه المهر ) قضى بذلك  علي  رضي الله  عنه وبالعدة ، لأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار في موضع الاشتباه إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة ، فصار كالمعرور ولا يحد قاذفه إلا في رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، لأن الملك منعدم حقيقة . 
     	
		
				
						
						
