( ومن حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا  لا يحنث ) لأنه اسم لما لا ساق له ولهما ساق ( ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له  فهو على دهنه ) اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج ، والشراء ينبني عليه ، وقيل في عرفنا يقع على الورق ( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق ) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له ، وفي البنفسج قاض عليه ، والله أعلم بالصواب . 
				
						
						
