قال : ( كفارة اليمين  عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار ، وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار ) والأصل فيه قوله تعالى: { فكفارته إطعام عشرة مساكين    }الآية ; وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة . 
قال ( فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة  صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يخير لإطلاق النص . 
 [ ص: 57 ] ولنا قراءة  ابن مسعود  رضي الله  عنه " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " وهي كالخبر المشهور ، ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن  محمد    . 
وعن  أبي يوسف   وأبي حنيفة  رحمهما اللهأن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح ، لأن لابسه يسمى عريانا في العرف ، لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					