فصل 
( وعلى المولى أن ينفق على أمته وعبده    ) { لقوله عليه الصلاة والسلام في المماليك : إنهم إخوانكم جعلهم الله تعالى تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تعذبوا عباد الله   }( فإن امتنع وكان لهما كسب اكتسبا وأنفقا ) ; لأن فيه نظرا للجانبين ، حتى يبقى المملوك حيفا ويبقى فيه ملك المالك ( وإن لم يكن لهما كسب ) بأن كان عبدا زمنا أو جارية لا يؤاجر مثلها ( أجبر المولى على بيعها ) ; لأنهما من أهل الاستحقاق ، وفي البيع إيفاء حقهما وإيفاء حق المولى بالخلف بخلاف نفقة الزوجة ; لأنها تصير دينا ، فكان تأخيرا  [ ص: 573 ] على ما ذكرنا ونفقة المملوك  لا تصير دينا فكان إبطالا ، وبخلاف سائر الحيوانات ; لأنها ليست من أهل الاستحقاق فلا يجبر على نفقتها إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى ، ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعذيب الحيوان وفيه ذلك ، ونهى عن إضاعة المال وفيه إضاعته وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجبر ، والأصح ما قلنا والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 571  -  572 ] 
				
						
						
