( والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده  وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ) والمعنى واحد ; لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء . ( ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال  [ ص: 550 ] وأخلاقهم ، والأب أقدر على التأديب والتثقيف . والخصاف  رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض    ) ; لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء ، والمرأة على ذلك أقدر وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ ، والأب فيه أقوى وأهدى . وعن  محمد  رحمه الله أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة لتحقق الحاجة إلى الصيانة ( ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى . وفي الجامع الصغير حتى تستغني ) ; لأنها لا تقدر على استخدامها ، ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود ، بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا . 
				
						
						
