( وإذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام  ، فلا خيار لها عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله. وقال  محمد  رحمه الله : لها الخيار ) دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه ; لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ، ولهما أن الأصل عدم الخيار لما فيه من إبطال حق الزوج ، وإنما يثبت في الجب والعنة ; لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا والله أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					