[ ص: 516 ] ( ولو قذفها بالزنا ونفى الولد ذكر في اللعان الأمرين ثم ينفي القاضي نسب الولد ويلحقه بأمه ) لما روي { أن النبي عليه الصلاة والسلام : نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها }ولأن المقصود من هذا اللعان نفي الولد فيوفر عليه مقصوده فيتضمنه القضاء بالتفريق .
وعن أبي يوسف رحمه الله : أن القاضي يفرق ويقول : قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب الأب ; لأنه ينفك عنه فلا بد من ذكره .
[ ص: 516 ]


