[ ص: 513 ] قال : ( وإذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما    ) وقال  زفر    : تقع بتلاعنهما ; لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحديث . ولنا أن ثبوت الحرمة يفوت الإمساك بالمعروف فيلزمه التسريح بالإحسان فإذا امتنع ناب القاضي منابه دفعا للظلم ، دل عليه { قول ذلك الملاعن عند النبي عليه الصلاة والسلام كذبت عليها يا رسول الله ، إن أمسكتها ، فهي طالق ثلاثا قاله بعد اللعان   }. 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					