[ ص: 267 - 272 ] باب الحيض والاستحاضة ( أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وما نقص من ذلك فهو استحاضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : " { أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام }" وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالىفي التقدير بيوم وليلة . وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث ، وإقامة للأكثر مقام الكل . قلنا : هذا نقص عن تقدير الشرع . ( وأكثره عشرة أيام ولياليها ، والزائد استحاضة ) لما روينا ، وهو حجة على الشافعي رحمه الله تعالىفي التقدير بخمسة عشر يوما ، ثم الزائد والناقص استحاضة ; لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به .


