باب الظهار 
( وإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي  فقد حرمت عليه لا يحل له وطؤها ولا مسها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره ) لقوله تعالى: { والذين يظاهرون من نسائهم    }إلى أن قال : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا    }. والظهار كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع أصله ونقل حكمه إلى تحريم  [ ص: 502 ] موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح ، وهذا ; لأنه جناية لكونه منكرا من القول وزورا فيناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء إذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الإحرام ، بخلاف الحائض والصائم ; لأنه يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي يفضي إلى الحرج ولا كذلك الظهار والإحرام . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					