قال : ( ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها  لم يجز عليها ) ; لأنه لا نظر لها  [ ص: 500 ] فيه إذ البضع في حالة الخروج غير متقوم والبدل متقوم ، بخلاف النكاح ; لأن البضع متقوم عند الدخول ، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث  ، ونكاح المريض بمهر المثل  من جميع المال ، وإذا لم يجز لا يسقط المهر ، ولا يستحق ما لها ; ثم يقع الطلاق في رواية ، وفي رواية لا يقع ، والأول أصح ; لأنه تعليق بشرط قبوله فيعتبر بالتعليق بسائر الشروط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					