( فإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليا ) لقول ابن عباس رضي الله عنه : لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ، ولأن الامتناع عن قربانها في أكثر المدة بلا مانع ، وبمثله لا يثبت حكم الطلاق فيه ( ولو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول ) ; لأنه جمع بينهما بحرف الجمع فصار كجمعه بلفظ الجمع ( ولو مكث يوما ثم قال : والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين لم يكن موليا ) ; لأن الثاني إيجاب مبتدأ ، وقد صار ممنوعا بعد اليمين الأولى شهرين وبعد الثانية أربعة أشهر إلا يوما مكث فيه فلم تتكامل مدة المنع .


