( والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي    ) وهذا صريح في الرجعة ولا خلاف فيه بين الأئمة . قال : ( أو يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة ) وهذا عندنا وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تصح الرجعة إلا بالقول مع القدرة عليه ; لأن الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتى يحرم وطؤها ، وعندنا هو استدامة النكاح على ما بيناه وسنقرره إن شاء الله ، والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة كما في إسقاط الخيار والدلالة فعل يختص بالنكاح وهذه الأفاعيل تختص به خصوصا في حق الحرة بخلاف المس والنظر بغير شهوة ; لأنه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما ، والنظر إلى غير الفرج قد يقع بين المساكنين ، والزوج يساكنها في العدة فلو كان رجعة لطلقها ، فتطول العدة عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					