( ولو قال لرجل : طلقها إن شئت  فله أن يطلقها في المجلس خاصة ) وليس للزوج أن يرجع . وقال  زفر  رحمه الله : هذا والأول سواء ; لأن التصريح بالمشيئة كعدمه ; لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت . ولنا أنه تمليك ; لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع ; لأنه لا يحتمله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					