[ ص: 235  -  236 ] باب المسح على الخفين ( المسح على الخفين  جائز بالسنة ) والأخبار فيه مستفيضة ، حتى قيل : إن من لم يره كان مبتدعا ، لكن من رآه ثم لم يسمح آخذا بالعزيمة كان  [ ص: 237 ] مأجورا . ( ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة ثم أحدث ) خصه بحدث موجب للوضوء ; لأنه لا مسح من الجنابة على ما نبين إن شاء الله تعالى ، وبحدث متأخر ; لأن الخف عهد مانعا ، ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة إذا لبست على السيلان ثم خرج الوقت والمتيمم إذا لبس ثم رأى الماء كان رافعا . 
وقوله : ( إذا لبسهما على طهارة كاملة ) لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس ، بل وقت الحدث ، وهو المذهب عندنا ، حتى لو غسل رجليه ولبس خفيه ثم أكمل الطهارة ثم أحدث  يجزئه المسح ، وهذا ; لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم فيراعى كمال الطهارة وقت المنع ، حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					