( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد  فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ; لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل وبالموت ينتهي النكاح نهايته والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه ( وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى    ) لقوله تعالى: { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن    }الآية ، والأقيسة متعارضة ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليها سالما فكان المرجع فيه النص وشرط أن يكون قبل الخلوة ; لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . 
				
						
						
