قال : ( ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ) ; لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم فأولى أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ( ولا ) ولاية ( لكافر على مسلم ) لقوله تعالى: { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا }ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان . أما الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر قوله تعالى: { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض }ولهذا تقبل شهادته عليه ويجري بينهما التوارث ( ولغير العصبات من الأقارب ولاية التزويج عن أبي حنيفة ) رحمه الله ، معنا عند عدم العصبات وهذا استحسان . وقال محمد رحمه الله : لا تثبت وهو القياس ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ، وقول أبي يوسف في ذلك مضطرب ، والأشهر أنه مع محمد لهما ما روينا ، ولأن الولاية إنما تثبت صونا للقرابة عن نسبة غير الكفء إليها وإلى العصبات الصيانة . ولأبي حنيفة رحمه الله أن الولاية نظرية ، والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة .


