( ومن ادعت عليه امرأة أنه تزوجها وأقامت بينة فجعلها القاضي امرأته ، ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، وهو قول أبي يوسف رحمه الله أولا ، وفي قوله الآخر وهو قول محمد رحمه الله : لا يسعه أن يطأها وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القاضي أخطأ الحجة ، إذ الشهود كذبة فصار كما إذا ظهر أنهم عبيد أو كفار ، ولأبي حنيفة أن للشهود صدقة عنده ، وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدقة بخلاف الكفر والرق ; لأن الوقوف عليهما متيسر . وإذا ابتني القضاء على الحجة وأمكن تنفيذه باطنا بتقديم النكاح نفذ قطعا للمنازعة ، بخلاف الأملاك المرسلة ; لأن في الأسباب تزاحما [ ص: 340 ] فلا إمكان والله أعلم .


