( فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث  لم يجز عند  أبي حنيفة   [ ص: 331 ] رحمه الله  ، ويجوز عندهما     ) لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ، ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا بخلاف اليمين ; لأن المقصود أن لا يدخل غيرها في قسمها 
				
						
						
