[ ص: 228  -  230 ]   ( ويجوز التيمم عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما اللهبكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ . وقال  أبو يوسف    : لا يجوز إلا بالتراب والرمل ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجوز إلا بالتراب المنبت ، وهو رواية عن  أبي يوسف  رحمه الله  ، لقوله تعالى{ فتيمموا صعيدا طيبا    }أي ترابا منبتا ، قاله  ابن عباس  رضي الله  عنه  ، غير أن  أبا يوسف  زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه ، ولهما : أن الصعيد اسم لوجه الأرض ، سمي به لصعوده ، والطيب يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة ، أو هو مراد بالإجماع ( ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) لإطلاق ما تلونا ( وكذلك يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد  عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله) لأنه تراب رقيق . 
     	
		 [ ص: 230 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					