( وإن كان يدرك الحج والهدي  لزمه التوجه ) لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف ( وإذا أدرك هديه  صنع به ما شاء ) لأنه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغنى عنه ( وإن كان يدرك الهدي دون الحج  يتحلل ) لعجزه عن الأصل ( وإن كان يدرك الحج دون الهدي  جاز له التحلل ) استحسانا ، وهذا التقسيم لا يستقيم على قولهما   في المحصر بالحج ، لأن دم الإحصار عندهما   يتوقت بيوم النحر فمن يدرك الحج يدرك الهدي ، وإنما يستقيم على قول  أبي حنيفة  رحمه الله وفي المحصر بالعمرة يستقيم بالاتفاق لعدم توقت الدم بيوم النحر . وجه القياس وهو قول  زفر  رحمه الله أنه قدر على الأصل وهو الحج قبل  [ ص: 281 ] حصول المقصود بالبدل وهو الهدي . وجه الاستحسان أنا لو ألزمناه التوجه لضاع ماله ، لأن المبعوث على يديه الهدي يذبحه ، ولا يحصل مقصوده وحرمة المال كحرمة النفس ، وله الخيار إن شاء صبر في ذلك المكان أو في غيره ليذبح عنه فيتحلل وإن شاء توجه ليؤدي النسك الذي التزمه بالإحرام وهو أفضل لأنه أقرب إلى الوفاء بما وعد 
				
						
						
