( ومن قتل ما لا يؤكل لحمه من الصيد  كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ) إلا ما استثناه الشرع وهو ما عددناه . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يجب الجزاء ; لأنها جبلت على الإيذاء تدخلت في الفواسق المستثناة وكذا اسم الكلب يتناول السباع بأسرها لغة . ولنا أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصودا بالأخذ ، إما لجلده أو ليصطاد به ، أو لدفع أذاه ، والقياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد واسم الكلب لا يقع على السبع عرفا والعرف أملك ( ولا يجاوز بقيمته شاة ) وقال  زفر  رحمه الله : تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بمأكول اللحم .  [ ص: 261 ] ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الضبع صيد وفيه الشاة   }ولأن اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده لا لأنه محارب مؤذ ومن هذا الوجه لا يزداد على قيمة الشاة ظاهرا . 
     	
		  [ ص: 261 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					