باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما
3934 - ( عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى باليمين على المدعى عليه } متفق عليه .
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه } رواه أحمد ومسلم ) .


