باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما
3932 - ( عن الأشعث بن قيس قال : { كان بيني وبين رجل خصومة في بئر ، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه ، فقلت : إنه إذن يحلف ولا يبالي ، فقال : من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان } متفق عليه ، واحتج به من لم ير الشاهد واليمين ، ومن رأى العهد يمينا .
وفي لفظ : { خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينتك أنها بئرك وإلا فيمينه ، قلت : ما لي بينة وأن يجعلها يمينه تذهب بئري إن خصمي امرؤ فاجر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان } رواه أحمد )
[ ص: 348 ] ( وعن وائل بن حجر قال : { جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي ، قال الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال : فلك يمينه ، فقال : يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء ، قال : ليس لك منه إلا ذلك ، فانطلق ليحلف ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل : أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض } رواه مسلم والترمذي وصححه ، وهو حجة على عدم الملازمة والتكفيل وعدم رد اليمين ) .


