باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما  
3934 - ( عن  ابن عباس  أن النبي صلى الله عليه وسلم { قضى باليمين على المدعى عليه   } متفق عليه . 
وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
     	
		
				
						
						
