أبواب السبق والرمي باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض 
3515 - ( عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر   } رواه الخمسة ، ولم يذكر فيه  ابن ماجه    " أو نصل " ) . 
3516 - ( وعن  ابن عمر  قال : { سابق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها ، وأمدها الحفياء  إلى ثنية الوداع  ، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع  ، إلى مسجد بني زريق     } رواه الجماعة وفي الصحيحين عن  موسى بن عقبة  أن بين الحفياء  إلى ثنية الوداع  ستة أميال أو سبعة .  وللبخاري  قال سفيان    : من الحفياء  إلى ثنية الوداع  خمسة أميال أو ستة ، ومن ثنية الوداع  إلى مسجد بني زريق   ميل ) . 
     	
		
				
						
						
