المسألة الثامنة عشرة : لا يجمع بين الجلد والرجم  خلافا  لأحمد  وغيره ، ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل  علي  ذلك أيام خلافته . 
وقولنا أصح ، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده ، فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم ، وقولا في قوله في حديث العسيف : { واغد يا أنيس  على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها   } مسقط له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					