المسألة الرابعة عشرة : البكر يجلد ويغرب  ، وبه قال  الشافعي   وأحمد    . 
وقال  أبو حنيفة  وحماد    : لا يقضى بالنفي حدا إلا أن يراه الحاكم [ تعزيرا ]  ، واحتجا بقوله تعالى : { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة    } ولم يذكر تغريبا ، والزيادة على النص نسخ . قلنا : لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ ، وقد بيناه في غير موضع .  [ ص: 463 ] 
جواب ثان : قد رددتم البينة بخبر لا يصح على الماء والتراب . جواب ثالث : وذلك أن الله تعالى ذكر الجلد ، ولم يذكر الرجم ، وهو زيادة عليه . جواب رابع : وذلك أن الله تعالى لم يذكر الإحصان ولا الحرية ، فتبين أن المقصود من الآية بيان جنس الحد ، والفرق بين المحصن وغير المحصن . 
المسألة الخامسة عشرة : المرأة لا تغرب  خلافا  للشافعي  وغيره حين تعلقوا بعموم الحديث ، والمعنى يخصه ; فإن المرأة تحتاج من الصيانة والحفظ والقصر عن الخروج والتبرز اللذين يذهبان بالعفة إلى ما لا يحتاج إليه الرجل . 
المسألة السادسة عشرة : العبد لا يغرب  خلافا  للشافعي  حيث يقول بعموم الخبر ، ويخصه قوله صلى الله عليه وسلم : { إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ، ثم إن زنت فليجلدها ، ثم قال في الثالثة أو الرابعة فليبعها ، ولو بضفير   } . فكرر ذكر الجلد ، ولم يذكر التغريب ، ولو كان واجبا لكرره أو ذكره . وأيضا ، فإن المعنى يخصه ; لأن المقصود من تغريب الحر إيذاؤه بالحيلولة له بينه وبين أهله ، والإهانة له ; ولا يتصور ذلك في العبد . 
المسألة السابعة عشرة : في أصل التغريب    : وهو أنه أجمع رأي خيار بني إسماعيل  على أن من أحدث في الحرم  حدثا غرب منه ، وكان ذلك مما بينه لهم أولهم ، فصارت سنة لهم فيه يدينون بها ، فلأجل ذلك استن الناس إذا أحدث أحد حدثا غرب عن بلده ; وتمادى ذلك إلى الجاهلية إلى أن جاء الإسلام فأقره في الزنا خاصة ; لأن المظالم يمكن كف الظالم عنها جهرا ، فلا  [ ص: 464 ] يقدر عليها سرا ، والزنا ليس الكف عنه بكامل حتى يغرب عن موضعه ، فلا تكون له حيلة في السر يتوصل بها إلى العودة إليه أو إلى مثله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					