المسألة الثامنة عشرة : لا يجمع بين الجلد والرجم خلافا لأحمد وغيره ، ومتعلقهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل علي ذلك أيام خلافته .
وقولنا أصح ، لأن كل من رجمه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده ، فتركه له عليه السلام فعلا في كل من رجم ، وقولا في قوله في حديث العسيف : { واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها } مسقط له .


